الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات عامة ووكلائه وممثليه في دولة الكويت.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.