إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (401) لسنة 2019 بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قرار رقم 401 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

401 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات عامة ووكلائه وممثليه في دولة الكويت.

المادة 2

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 3

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي