قرار رقم 2 لسنة 2019 بإنشاء اللجنتين الدائمتين لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان
قرار رقم 2 لسنة 2019 بإنشاء اللجنتين الدائمتين لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018، – وعلى المرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، – وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 667 لسنة 2019 باعتماد الهيكل التنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان، – وعلى قرار مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان رقم 1 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالديوان الوطني لحقوق الإنسان، – وعلى موافقة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الصادرة بالجلسة رقم 8 المنعقدة بتاريخ 2019/5/22 على إنشاء وتشكيل لجنتي حقوق الطفل وحقوق ذوي الإعاقة بالديوان.
– وطبقا لما تقتضيه مصلحة العمل قرر
مادة أولى تنشأ لجنة دائمة تسمي " لجنة حقوق الطفل"، تختص بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الطفل في الدولة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
– التوعية بحقوق الطفل، والتأكد من التزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة.
– المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في الدولة، وإعداد مقترحات وتوصيات لمجلس الإدارة لتقديمها إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية هذه الحقوق.
– دراسة التشريعات النافذة ذات العلاقة بحقوق الطفل، وتقديم المقترحات الهادفة الي (كذا في الأصل) تطويرها بما يضمن توفير جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل ورفعها لمجلس الإدارة.
– المشاركة في دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بحقوق الطفل التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها للجهات المختلفة.
– دراسة ما يعرض على اللجنة أو يحال إليها من مجلس الإدارة .
– العمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الطفل، ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
– إبداء الرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة إليها.
– تنظيم دورات للتوعية بثقافة حقوق الطفل ونشرها بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
– إعداد التقارير ورفعها لمجلس الإدارة عن أوضاع حقوق الطفل في الدولة.
– أي موضوعات أخرى تحال إليها من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية تنشأ لجنة دائمة تسمي " لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، تختص اللجنة ما (كذا في الأصل) من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
– العمل على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالاتهم وإزالة الحواجز المجتمعية والوظيفية والتعليمية، بما يكفل تعزيز اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع ودمجهم فيه، وذلك بالمشاركة مع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
– المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، وإعداد مقترحات وتوصيات لمجلس الإدارة في كل ما من شأنه حماية ورعاية هذه الحقوق، وذلك لتقديمها للجهات المختصة.
– دراسة التشريعات النافذة ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد المقترحات الهادفة الي (كذا في الأصل) تطويرها بما يضمن توفير جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايتهم ورفعها لمجلس الإدارة.
– دراسة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المحال إليها من مجلس الإدارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تطبيقها وتقديم الآراء بشأنها، وضمان موائمة كافة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معها، وإبداء الرأي في انضمام الدولة إليها.
– دراسة المواضيع المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحال إليها من مجلس الإدارة أو أياً من اللجان الدائمة بالديوان.
– تنظيم دورات وبرامج للتوعية بثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الوعي بها بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
– إبداء الرأي في التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة إليها.
– إعداد التقارير عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة ورفعها لمجلس الإدارة.
– أي موضوعات أخرى تحال إليها من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثالثة تسري في شأن اللجنتين الدائمتين لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليهما كافة الأحكام الخاصة باللجان الدائمة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للديوان الوطني لحقوق الإنسان المشار إليها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار.
مادة رابعة على جميع الجهات والإدارات المختصة – كل منها في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان صدر في: 4 صفر 1441 هـ الموافق: 3 أكتوبر 2019 م