إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 210 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار رقم 210 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2017

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار رقم 210 لسنة 2017م بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون

 رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته 

 

المدير العام وليس مجلس الإدارة

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص قوي الإعاقة وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

– وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة لها ،

– وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشؤن ذوي الإعاقة،

– وعلى القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها،

– وعلى القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية ،

– وعلى القرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاقي للمعاش التقاعدي،

– وعلى القرار رقم 14 لسنة 2011 في شأن شروط وضوابط تخفيف ساعات العمل،

– وعلى القرار رقم 41 لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط صرف معاش الإعاقة،

– وعلى القرار رقم 12 لسنة 2012 بشأن ضوابط وشروط تفعيل المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

– وعلى القرار رقم 59 لسنة 2012 في شأن صرف المخصص الشهري للمرأة التي ترعي معاق ذا إعاقة شديدة،

– وعلى القرار رقم (4) لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط الاستعانة بسائق أو خادم،

– وعلى القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات / مدارس جديدة ،

– وعلى القرار رقم 161 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط صرف المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشر،

– وعلى القرار رقم 162 لسنة 2014 بشأن قواعد وأسس وإجراءات صرف الكراسي المتحركة،

– وعلى القرار رقم 163 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف البطاريات لجهاز القوقعة السمعي،

– و على القرار رقم 164 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف السماعات الطبية،

– وعلى القرار رقم 165 لة 2014 في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف جهاز المساعدة على المشي،

– وعلى القرار رقم 166 لسنة 2014 في شأن فواعد وأسس وإجراء ات صرف قطع الغيار الملحقات الاستهلاكية جهاز القوقعة السمعي،

– وعلى القرار رقم 67 لسنة 2014 في شأن فواعد وأسس واجراءات صرف السرير الطبي،

– وعلى القرار رقم 171 لسنة 2014 في شأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة،

– وعلى القرار رقم 320 لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذووهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي،

– وعلى القرار رقم 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة،

– وعلى القرار الإداري رقم 22 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته،

– وعلى رأي وزارة المالية المؤرخ 2017/1/12 – وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة نية المنعقد بتاريخ 2017/1/18

– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2017/2/4 .

وبناء على عما تقتضيه مصلحة العمل

 

مادة 1

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والإجراءات التي تنظم صرف الدعم لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته .

 

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه.

 

المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

د/ شقيقة عبد الرسول العوضي         

 

صدر في : 2 رمضان 1438

الموافق 28 مايو 2017م

 

 اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته

الفصل الأول

 أحكام عامة

مادة 1

يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

٭ الوزير المختص: هو كل وزير يعهد اليه خلال سريان هذه اللائحة برئاسة المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

٭ المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

٭ مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

٭ الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

٭ الرئيس: رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

٭ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

٭ الجهات الحكومية ذات الصلة: كل الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون.

٭ الجهات المعنية:

1 جميع المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والاهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات تعليمية او تأهيلية او حصصا علاجية تعليمية فردية لذوي الاعاقة وفقا لنوع الاعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.

2 الشركات والمؤسسات الموردة للاجهزة التعويضية:

٭ القطاع المختص: قطاع الشؤون الادارية والمالية قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.

٭ ذو الاعاقة: كل شخص ذو اعاقة لديه شهادة اثبات اعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الاخلال بما جاء بنص المادتين رقمي 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.

٭المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تكليفه بالرعاية ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.


٭ المشرف: الشخص الذي يعين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة، ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لاداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.

٭ مقدم الطلب: الشخص ذو الاعاقة او من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.

٭ المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لما جاء بالقانون.

٭ التعهد: إقرار من الشخص ذي الاعاقة او الولي او الوصي اذا كان مقدم الطلب لم يبلغ 21 عاما او ان اعاقته تحول دون ذلك، على ان يلتزم فيه بالاحكام المنظمة للدعم.

٭ الدعم: المبالغ النقدية او المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الاعاقة او الأشخاص الذين يرد بشأنهم نص وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.

٭ بطاقة الاعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت نوع ودرجة الاعاقة للشخص ذي الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة بذلك.

م
 

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكویتین کما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة تطبيق بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 على ذوي الإعاقة من غير الكويتين.

ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية عيد ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر عن وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية

 

الفصل الثاني

 ضوابط و شروط منح المخصصات المالية والعينية

مادة 3

تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لعملية صرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي – طلب أي مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية – طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع كامل مسؤوليته القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.

 

مادة 4

يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الدعم المقرر له قانون توافر الشروط العامة التالية:

1.أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.

2. أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم 8 لسنة 2010.

 

مادة 5 

يُصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 21 عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة وذلك على النحو التالي:

الشخص ذو الاعاقة الشديدة: 277 دينارا.

الشخص ذو الاعاقة المتوسطة: 225 دينارا.

الشخص ذو الاعاقة البسيطة: 185 دينارا.

ويستمر صرف هذا المخصص الشهري حتى سن 28 عاما شريطة استمراره بالدراسة ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حال تجاوز هذه السن وفي حال شفائه من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة على ان تتوافر فيه الشروط والضوابط التالية:

1 الشروط الواردة في المادة 4 من هذه اللائحة.

2 ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج فيه.

3 شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الاعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة او النفقة على ان يكون الحكم نهائيا.

4 كتاب من الهيئة العامة لشؤون القصر يفيد بأن ذا الاعاقة مقيد لديهم وذلك في حالة وفاة الاب، مع ارفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.

5 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعدم تقاضي ذي الاعاقة الذي يزيد عمره على 18 عاما معاش اعاقة.

6 تكون الاولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي اعاقة يثبت فيها انه المكلف فعليا برعاية ذي الاعاقة، وان ذا الاعاقة يقيم معه اقامة دائمة، ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.

7 فتح حساب خاص باسم الشخص ذي الاعاقة يودع فيه المخصص الشهري.

8 لا يحق للشخص ذي الاعاقة او من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار اليها بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ما لم يتقدم بطلب فتح الملف، ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفى لكل المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة، كما لا يجوز بأي حال من الاحوال مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.

م
 

مادة 6

يصرف مخصص شهري قدره 300 دينار للمرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة او اكثر من معاق من ذوي الاعاقات الشديدة ولا تعمل في حال توافر الشروط التالية:

1 ان يكون الشخص محل الرعاية ذا اعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة.

2 ألا تقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن 21 عاما في تاريخ تقديم الطلب ولا تزيد على 65 عاما في تاريخ تقديم الطلب ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

3 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة لا تعمل لدى اي من جهات الدولة او القطاع الخاص ولا تتقاضى معاشا تقاعديا.

4 شهادة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت انها لا تحصل على دعم عمالة.

5 ألا يكون ذو الاعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية او مقيما بأحد المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج فيه.

6 تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا اعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.

7 – شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.

8 – شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.

9 – شهادة رسمية من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى ذي الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.

10 – أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

11 – أن يتم إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق يفيد بأنها لا تقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد، ما لم تكن مرافقة لذي الإعاقة بالخارج وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المرأة التي ترعى معاقا.

 ملغية بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019 
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال جميع الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة، ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة، أو ثبوت عدم رعاية المرأة لذي الإعاقة.

م
 

مادة 7

تلتزم المرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة بسداد كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.

 

مادة 8 

يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير دوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة أن يثبت ذلك موجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت، وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن.

 

مادة 9 

يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) وذلك من قبل بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين الأخير والهيئة طبقا للشروط الآتية:

1- توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

2- تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحا کا نوع ودرجة الإعاقة.

3- تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.

 

مادة 10 

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية بمقدار خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- تحسب الأولوية السكنية الدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة انطلاقا من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.

2- في حالة وجود أكثر من معاق داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب.

3- في حالة وجود أكثر من معاق ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي  الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات .

4- أن يستمر المعاق ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.

5- للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقرير اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.

6- تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط .

7- في حالة طلب الأولوية السكنية للزوجة المعاقة يشترط ألا تقل فترة الزواج عن ثلاث سنوات أو يكون لها أولاد.

8- تلغى الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن المعاق أو طلاق الزوجة المعاقة أو وفاتها وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغير قد يطرأ على حالة المعاق وذلك بمقتضی کتاب رسمي موجه من الهيئة .

 

مادة 11

تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد أولئك الذين حددهم القانون لمنح تلك العلاوة.

و تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع ألصبة المعاش التقاعدي على المستحقين.

 

مادة 12

يعني الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

 

مادة 13

يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه في إعاقة شديدة أو متوسطة، معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ ألفين وسبعمائة وخمسين دينار (2750 د.ك)، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

 

مادة 14

يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750 دينارا، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية:

1 – الشروط الواردة بالمادة رقم (4) من اللائحة.

2 – أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.

3 – أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).

4 – أن يكون المكلف بالرعاية قادرا على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

5 – في حالة أن المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فإنه يجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.

6 – أن يتم تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال، يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

7 – أن تثبت رعاية المكلف بالرعاية لذي الإعاقة لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف.

 ملغية بموجب القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019 
8 – أن يتم تقديم شهادة من الهيئة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.

9 – أن يتم إحضار حكم بات في الوصاية أو الحجر على الشخص ذي الإعاقة إذا كان الأب متوفى وكان ذو الإعاقة أقل من 21 سنة أو كانت الإعاقة ذهنية وتجاوز سن الرشد.

10 – ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.

11 – أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذي الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.

12 – أن يتم إحضار إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقا لذي الإعاقة بالخارج، وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.

13 – أن يتم إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة للمتقاعد.

14 – أن يتم إحضار نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج.

ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره لأحد الأسباب التالية:

الوفاة.

– العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشؤون الرعاية.

الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتباره.

الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الآخر.

تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.

م
 

مادة 15

يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف له من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة الاجتماعية وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية، مع عدم الإخلال ما ورد بنص المادتين رقمي (2، 3) من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.

2. ألا يقل عمره عن 21 سنة أو 28 سنة إذا كان مستمرا بالدراسة ولا يزيد عن 65 سنة ميلادية عند تقديم الطلب.

3.أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

4. ألا يكون مستمرا بالدراسة.

5. ألا يكون موظفا بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة.

6. ألا يكون مقيما خارج البلاد لمدة تزيد عن شهرين متصلين أو ستة أشهر منفصلة خلال العام الواحد ويستثنى من ذلك إذا كان موجودة بالخارج للعلاج أو للدراسة. ويثبت ذلك بشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخوله وخروجه.

7. ألا يكون المعاق نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية.

8، أن يكون المتقدم لصرف المعاش يملك الأهلية القانونية أو يكون وليه الطبيعي (والده أو ممثله القانوني وصيا كان أو فيما) ويثبت ذلك حكم من المحكمة.

9. لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدما.

10. تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.

ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.

 

مادة 16

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة.

 

مادة 17

يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150 دينارا للإعاقة الشديدة وبواقع 100 دينار للإعاقة المتوسطة وذلك وفقا للشروط التالية:

1 الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.

2 – تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذا الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو شديدة.

3 – ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.

4 – تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية المفعول على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.

5 – تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد باستمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.

6 نسخة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.

ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كل الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

م
 

الفصل الثالث

 ضوابط وشروط منح المخصصات غير الحالية

مادة 18

تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة مرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية الإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

 

مادة 19

پستشفى الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط والضوابط التالية :

1. الشروط الواردة بالمادة رقم (4) من اللائحة.

2. أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه الأمراض حادة.

3.أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقائه داخل المستشفى، وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفى حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار من المجلس الطبي العام.

4. في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت، يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

5. في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة، تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية وذلك حسب الحالة الصحية.

أما إذا كان يتم علاجه على نفقته الخاصة، تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج ومتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية.

وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل شهر حسب الحاجة.

 

مادة 20

( )

 للموظفة أو الموظف الذي يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، الحق فيما يلي:

 أولا : في حالة العلاج داخل دولة الكويت :

 1 – إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.

 2 يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج. 

ثانيا : العلاج خارج المستشفى:

 1- عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المخيصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.

2 – في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطي المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين. 

ثالثا: مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت :

 1- إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة. 

2- إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته. 

 وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتين) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.

 

مادة 21 

پستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفیف ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة ويتم تخفيف ساعات العمل في الحالات التالية:

1- أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة.

2- الموظف الذي يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته .

3- الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية يرعى معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.

4- عدم جواز تخفیف ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لمعاق.

5- يحق للأم التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أن تتنازل عن حقها في تخفيف ساعات العمل للزوج إذا كان ذلك في مصلحة المعاق .

6- للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تحقيق العمل .

7- لا يحول تخفيف ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل.

8- لا يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.

9- لا يجوز تجزئة ساعات التخفيف وتكون الاستفادة ما إما في بداية الدوام أو في نهايته .

10 – يجوز الجمع بين تخفيف ساعات العمل للموظفة المعاقة أو التي ترعى معاقة وبين تخفيف ساعات العمل المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل للمرأة الحامل.

11- لا يجوز الجمع بين تخفیف ساعات العمل الوارد بالقانون رقم 8 لسنة 2010 والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين المواليتين التاريخ الوضع في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.

12- يتم تحديد ساعات تحقيق العمل سنويا.

 

مادة 22

يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية:

1 الشروط الواردة بالمادة 4 من اللائحة.

2 ان تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة او المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

3 أن يكون هناك تقرير طبي معتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا به مواصفات وقياسات الاجهزة الطبية اللازم وملحقاتها لذوي الإعاقة.

4 عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.

5 ان تتم كل اجراءات التعاقد والشراء لتلك الاجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة.

6 – لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية. ما لم ترى اللجنة الفنية المخيصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.

 7 – تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية: 

 – الكراسي المتحركة: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة تحت سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة فوق 16 سنة.

 – السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16 سنة.

م
 

مادة 23

يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1) توافر الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.

2) صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحا بما نوع الإعاقة ودرجتها.

3 ) وضع نوع ودرجة الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.

 

الفصل الرابع

 ضوابط وشروط تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية

مادة 24

تتكفل الهيئة بسداد قيمة تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم حالات بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة لهذه الاختبارات ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.

 

مادة 25

للطالب ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تتمی اعتماده على نفسه وتيتر اندماجه ومشاركته في المجتمع وللطالب ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للطلبة من غير ذوي الإعاقة وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بطبيعة ونسبة الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة – بحسب الأحوال – تتوفر فيها الشروط التالية:

– أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب المهني لغير ذوي الإعاقة.

– أن تكون ملائمة لاحتياجات الطالب ذي الإعاقة.

– أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الطلاب ذوي الإعاقة وللطالب في الإعاقة الحق في التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطالب في الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

 

مادة 26

تتكفل الهيئة بسداد كل الرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة والمركز والحضانات والجمعيات الأهلية والمؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة وفقا للقرارات الصادرة من اللجنة الفنية المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب ذي الإعاقة على أن تتوافر الضوابط والشروط التالية:

أ وجود اتفاق مبرم بين الهيئة وتلك الجهات المعنية المشار إليها في هذا الشأن.

ب عدم إمكانية تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل لهم الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع نوع ودرجة اعاقاتهم.

وتحتفظ الهيئة بحقها في مراجعة الرسوم الدراسية بصفة دورية.

ويتم سداد الرسوم الدراسية على دفعات مالية وفقا لما يلي:

الدفعة الأولى تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.

الدفعة الثانية تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.

الدفعة الثالثة تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مارس من كل عام دراسي.

الدفعة الرابعة تمثل 10% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.

ويتم صرف ما تبقى من مستحقات للجهات المعنية في إطار تسويات بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.

م
 

مادة 27

يتعين لتفعيل الخدمات التعليمية الواردة في المادة 26 سالفة الذكر ، توافر الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة، والتزام كل من ولي الأمر والجهات المعنية بما يلي:

أولا: التزامات ولي الأمر:

1- الالتزام بقرار الدعم التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة، على أن يكون ساري المفعول خلال السنة الدراسية، وأن يتم إلحاق الطالب بأي من الجهات المعنية وفقا لقرار الدعم التعليمي وسن الطالب خلال الالتحاق بالدراسة.

2- الالتزام بتوقيعه على الإقرار والتعهد الصادر من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية.

3- الافصاح بشكل فوري في حالة قيام جهة عمله أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة نتيجة التحاق ذي الإعاقة بالجهات المعنية.

4- تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي وذلك من خلال تسجيل أي من أبناءه بالجهات المعنية.

ثانيا: التزامات الجهات المعنية:

1- عدم قبول أي طالب لا تتوافر له خدمات تعليمية أو تأهيلية لديهم، أو عدم تناسب سن الطالب للالتحاق بالعام الدراسي.

2- تقديم طلب التحاق لكل عام دراسي لذي الإعاقة موقعا عليه من قبل ولي الأمر يتضمن كافة البيانات الخاصة بذي الإعاقة. وحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من تاريخ الالتحاق، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب للهيئة هو التاريخ الفعلي للالتحاق.

3- تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة لكل ذي إعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

4-تلتزم الجهات المعنية بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد الأقصى لعدد الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية، على أن تلتزم تلك الجهات بالقوى الاستيعابية المعتمدة من قبل اللجان المختصة والتي سمحت لهذه الجهات بقبول التحاق هؤلاء الطلاب.

5-عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت أي مسمى طالما كان ذو الإعاقة لديه قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة المعنية.

6-تسهيل مهمة فرق الرقابة والمتابعة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة.

7-إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام ذي الاعاقة لديهم لمدة تزيد عن خمسة أيام دراسية.

 

مادة 28 

يجوز للجنة الفنية المختصة بالهيئة إصدار قرارات بشأن السماح بقبول بعض الطلاب ذوي الإعاقات ببعض المدارس العادية الخاصة على أن تسدد الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب وفق رسوم الطالب العادي المعتمدة من الإدارة العامة للتعليم الخاص دون تحمل أي تكلفة إضافية.

 

مادة 29

يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل علمي بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتتولى عملية الإشراف وتتحمل التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي.

 

الفصل الخامس 

تشكيل واختصاصات اللجنة الفنية المختصة بالهيئة

مادة 30

 تشكل اللجنة الفنية المختصة برئاسة مدير عام الهيئة أو من ينيبه وخمسة من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

مادة 31

تختص اللجنة الفنية بما يلي:

1 العمل على تفعيل المواد (8، 24، 29، 34، 38، 39، 41، 44، 45) من القانون رقم 8 لسنة 2010، المشار إليه وجميع المواد المعنية بعملها.

2 إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة.

3 إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.

4 تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة، ورفعها لمجلس الإدارة.

5 رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة.

6 تنفيذ السياسة العامة للهيئة لدعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية.

7 اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.

8 اصدار شهادات اثبات الإعاقة مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة.

9 إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.

10 إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم اندراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة.

11 التنسيق مع قطاع الشؤون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عنه من تغيير بشأن المخصصات المالية.

م
 

مادة 32

يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي: أولا: عدم التغيب عن حضور الجلسات، وفي حال تكرر الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية، يعاد النظر في عضويته من قبل اللجنة الفنية المختصة، ويرشح البديل على الفور.

ثانيا: حضور كافة اجتماعات اللجنة ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.

ثالثا: التوقيع على محاضر الاجتماعات وعلى التقارير الفنية التي تصدر عن اللجنة.

 

مادة 33

تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب .

ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة 34 

اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ولها أن تشكل لجان أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية.

 

الفصل السادس

 أحكام ختامية

مادة 35

يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.

 

مادة 36

يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانون موجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع کامل مسئوليته القانونية في حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.

 

مادة 37

يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

 

مادة 38 

يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق، مع اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف الدعم واسترجاع ما تم صرفه دون وجه حق، وتتولى الشئون القانونية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة.

 

مادة 39 

يتعين على الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي:

-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية.

-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الحركية .

-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الجسدية .

-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة السمعية

-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة التطورية .

-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة البصرية.

-مرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن لهم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم.

 

مادة 40 

يتعين على الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

 

مادة 41

يتعين قبل إقرار أي دعم مالي وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري – احتساب التكلفة المالية لذلك وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية، ويتولى ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة.

 

مادة 42

تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة ملف خاص وبشكل مستقل.

 

مادة 43 

تحفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه هم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها.

 

مادة 44 

على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانة تلك الأجهزة .

 

مادة 45

يلغى العمل بأحكام القرار رقم 22 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم صرف الدعم المادي والمزايا العينية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي