الأحد 9 جمادى الآخرة 1431هـ - 23/ 5/
قرار إداري رقم (480/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه الإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم ( 1804 ) المحرر بتاريخ 23/ 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1 . تخزين سلندرات غاز فريون حجم كبير خارج القسيمة
2 . تخزين مادة بولي ستارين خارج حدود القسيمة
3 . تخزين غلاية بخار خارج حدود القسيمة وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2010/ 56 بتاريخ 2010/2/16
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة المساحة المشتركة للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة أمغره ( التوسعة الشرقية ) قطعة ( 4 ) قسائم رقم ( 191-193-195-197 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حال عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في :29 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 13 مايو 2010م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 456/ 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة صرافة المزيني المؤرخ 21/ 3/ 110 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة المزيني .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 150,739 دينار كويتي إلى 165,678 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2009 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 29 أبريل 2010 م
قرار رقم 1/ 473/ 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 19/ 4/ 2010 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :