إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة (116أ) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (4) والعائدة للسادة / شركة مصنع الروضتين لأعمال الحدادة – عبد الله جمعة جوهر شهاب وشريكه – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار الم

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 48 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على : -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-

108) المحرر بتاريخ 2025/11/19 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مصنع الروضتين لأعمال الحدادة - عبد الله جمعة جوهر شهاب وشريكه - المخالفات التالية:

- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية (الصلبة أو السائلة) الناتجة عن المنشأة إلى المرفق المخصص لاستقبالها.

- يوجد تخزين علب الصبغ بطريقة غير مطابقة لاشتراطات البيئة وعدم الالتزام بنقلها.

- عدم تخصيص حاوية مجهزة لتجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة.

- رش الصبغ خارج القسيمة وغير مطابق لاشتراطات البيئية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/12/24 المنعقد بتاريخ ( 526/2025/32 )

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة (116أ) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (4) والعائدة للسادة / شركة مصنع الروضتين لأعمال الحدادة-عبد الله جمعة جوهر شهاب وشريكه - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 7أبريل2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 49 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-

105) المحرر بتاريخ 2025/10/12 المتضمن ارتكاب / مستقل القسيمة رقم (2) المخالفة التالية:

- انتهاء مهلة اعداد الدراسة البيئية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/12/24 المنعقد بتاريخ (526/2025/32)

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (2) – الكائنة بمنطقة صباح الأحمد ( دركال ) - قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 7 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي