قرار رقم 42 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (A144) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة العائدة للسادة/ شركة المدن لأعمال السكراب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 42 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
42 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
23
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 42 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (A144) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة العائدة للسادة/ شركة المدن لأعمال السكراب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1