قرار رقم 42 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (A144) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة العائدة للسادة/ شركة المدن لأعمال السكراب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 42 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
42 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 42 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (A144) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة العائدة للسادة/ شركة المدن لأعمال السكراب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1