إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48 لسنة 2019 بشأن إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 48 لسنة 2019 بشأن إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم (48) لسنة 2019 بشأن إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على طلب شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية إلغاء تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/04/07م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي