قرار رقم 48 لسنة 2019 بشأن إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال
قرار رقم (48) لسنة 2019 بشأن إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على طلب شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية إلغاء تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء تسجيل شركة دار الشريعة للاستشارات الشرعية من السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/04/07م