إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 111 لسنة 2020 بشأن تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 111 لسنة 2020 بشأن تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم (111) لسنة 2020 بشأن تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لمكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0003) الصادرة بتاريخ 2017/06/20؛

- وعلى طلب مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيله كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/06/19.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/06/19 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/11/1

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي