إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1789 · 3 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (51) لسنة 2026

بشأن

تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية رقم (2017/0003/SA) الصادرة بتاريخ 2023/06/19؛

- وعلى طلب مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيله كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/06/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 30 أبريل 2026 م

قرار رقم (52) لسنة 2026

بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م) رقم 2020/0001 AP الصادرة بتاريخ 2026/02/02؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/04/29.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م) التالية:

▪ مدير نظام استثمار جماعي.

▪ وكيل اكتتاب.

بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها لعملائها الحاليين فقط، ويحظر على الشركة قبول أي عملاء جدد أو تأسيس أو تسويق أنظمة استثمار جماعي جديدة، وذلك إلى حين معالجة التحفظات الجوهرية في تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقديم بيانات مالية تعكس الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار وتحقيق أرباح تشغيلية، وتحسين تدفقاتها النقدية المستقبلية، وذلك في موعد أقصاه تاريخ .2027/03/31

مادة ثانية

يتعين على شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م) وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حالطلبهم ذلك.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقديمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1-14-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي