إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2019 بشأن تسجيل شركة الاستثمار الذاتي للاستشارات والخدمات التعليمية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1439 · 6 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 44 لسنة 2019 بشأن تسجيل شركة الاستثمار الذاتي للاستشارات والخدمات التعليمية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم (44) لسنة 2019 بشأن تسجيل شركة الاستثمار الذاتي للاستشارات والخدمات التعليمية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وطلب شركة الاستثمار الذاتي للاستشارات والخدمات التعليمية بشأن تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى اعتماد وتسجيل شركة الاستثمار الذاتي للاستشارات والخدمات التعليمية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

مادة ثانية تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/3/28م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي