قرار إداري رقم (476 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع علي :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (1809) المحرر بتاريخ 30 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1. تخزين منتج خارج حدود القسيمة (103 / 105)
2. رمي الأنقاض بكثرة خارج حدود القسيمة (103 / 105)
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4 / 2010 / 56 بتاريخ 2010 / 2 / 16
ومتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / محمد عبدالله محمد الهجري الكائن مصنعه بمنطقة أمغره ( التوسعة الشرقية ) قسائم رقم ( 103 - 105 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حال عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 29 جمادى الأولى 1431هـ
قرار إداري رقم (477 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 97 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (183) المحرر بتاريخ 21 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :-
تخزين مواد أولية خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4 / 2010 / 56 بتاريخ 2010 / 2 / 16
ومتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف الكائن مصنعهم بمنطقة صبخان قطعة (8) قسائم رقم ( 69 - 71 - 73 - 75 - 77 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول به في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 29 جمادى الآخرة 1431هـ