إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 474 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري على منشاة صناعية مخالفة

رقم التشريع وسنته

474 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (474/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع علي :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإندار علي المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم ( 1807 ) المحرر بتاريخ 23/ 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :-

تخزين منتج + سيارات + معدات خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2010/ 56 بتاريخ 16/ 2/ 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / مصنع الجهراء للطابوق الأسمنتي

الكائن مصنعهم بمنطقة أمغره (كبار المقاولين) قسائم رقم (229-230-231-232-233) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 29 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 13 مايو 2010م

قرار إداري رقم (475/ 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم ( 2304 ) المحرر بتاريخ 24/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :-

تخزين ألواح جبس خارج القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2010/ 56 بتاريخ 16/ 2/ 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة منتجات المعادن

الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة ( 6 ) قسيمة رقم ( 56-58-60 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حال عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 29 جمادى الأولى 1431هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي