قرار إداري رقم (474/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع علي :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإندار علي المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم ( 1807 ) المحرر بتاريخ 23/ 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :-
تخزين منتج + سيارات + معدات خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2010/ 56 بتاريخ 16/ 2/ 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / مصنع الجهراء للطابوق الأسمنتي
الكائن مصنعهم بمنطقة أمغره (كبار المقاولين) قسائم رقم (229-230-231-232-233) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 29 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 13 مايو 2010م
قرار إداري رقم (475/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم ( 2304 ) المحرر بتاريخ 24/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :-
تخزين ألواح جبس خارج القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2010/ 56 بتاريخ 16/ 2/ 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة منتجات المعادن
الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة ( 6 ) قسيمة رقم ( 56-58-60 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حال عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 29 جمادى الأولى 1431هـ