إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية.

قرار رقم 125 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1514 السنة السابعة والستون أ 27 الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/20م
كي اف اتش سي ريل استيت فايننس 3 ليمتد).
وأن يتم تحديد سعر العرض للوحدة الواحدة وقت الطرح بناء على
صافي قيمة الأصول في وقت الاكتتاب بالإضافة الى رسوم الاكتتاب
التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار، على ألا يتجاوز
الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت
مبلغ 50 مليون دينار كويتي فقط خمسون مليون دينار كويتي).
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/12/14.
قرار رقم (125) لسنة 2020
بشأن المتطلبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37)
لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/09.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب السادس عشر مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً
للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر بتاريخ: 2020/12/14
مرفق رقم (1)

| م | المادة | البند | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | (3-2) | (1) | تعديل المادة | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1- وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1. وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. |
الكويت اليوم العدد 1514 السنة السابعة والستون أ 28 الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/20م

| 2 | (3 -2) | (1- م) من البند (6) | حــذف البند (م- 1) من البند (6) من المادة (2- 3) | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1. ... 6. وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها وأخذ منها، أخذًا في الاعتبار ما يلي: ..... 1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: أ. ..... م. طريقة الدفع ونوعه وفي هذا المجال، يستوجب زيادة التأكد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل .... | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1. ... 6. وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها وأخذ منها، أخذًا في الاعتبار ما يلي: ..... 1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: أ. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (1 -6) | -- | تعديل المادة | استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتعديل الإرهاب، فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1) الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. 2) العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات الخاضعة بتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014. وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذا البند. | استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من اللجان التابعة للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتعديل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1) الالتزام بما ورد في القرارات الوزارية المشار إليها أعلاه. 2) وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في تلك القرارات. |

قرار رقم (126) لسنة 2020
بشأن
إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للعقارات الكويتية

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بوبيان للعقارات الكويتية المنعقدة بتاريخ 2020/11/22 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفى للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للعقارات الكويتية المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية
تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفى للصندوق، ولا يبدأ المصفى بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق بوبيان للعقارات الكويتية من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2020/12/14.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي