إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 472 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

472 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم أ-2023/472/55

في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم

الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2023/472/55)، الصادر في 2023/5/28 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.25% (أربعة وربع في المائة سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 2023/7/27، ويُلغى القرار رقم (ب-2022/466/130) بشأن تحديد سعر الخصم الصادر في 2023/1/25 المشار إليه في الديباجة.

المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

باسل أحمد الهارون

صدر في : 9 محرم 1445 هـ

الموافق : 27 يوليو 2023م

وزارة التجارة والصناعة

إعلان

تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسما أشخاص آخرين :

رقم الترخيصالمتنازلنوع العملالاسم التجاريموقع المحلالمتنازل إليه
2019/2472فوزيه محمد دروش صوارتوصيل الطلبات الاستهلاكيةأسهل لتوصيل الطلبات الاستهلاكيةالعاصمةتركي محمد فواز العنزي

يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

وزارة الداخلية

إعلان

تعلن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية الخاصة بهم، فيرجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إلى الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وإلا فستمنح لهؤلا الأشخاص جوازات سفر كويتية حسب الإجراءات المتبعة .

مالاسمرقم الجوازالرقم المدني
1مريم محمود جواد جاسم محمد الحسينP05609351296080400287

مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية

الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعلان

يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 2417-7-18-222 توريد مواد غذائية و تموينيه - لزوم/ وحدات الجيش

بنا علي طلب وزارة الدفاع

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الطرحالموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الإقفال)السعرالكفالة
2023-07-302023-10-29250صالحة لمدة 90 يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشرا الوثائق .

- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي