قرار رقم أ-2023/472/55
في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2023/472/55)، الصادر في 2023/5/28 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.25% (أربعة وربع في المائة سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 2023/7/27، ويُلغى القرار رقم (ب-2022/466/130) بشأن تحديد سعر الخصم الصادر في 2023/1/25 المشار إليه في الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر في : 9 محرم 1445 هـ
الموافق : 27 يوليو 2023م
وزارة التجارة والصناعة
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسما أشخاص آخرين :
| رقم الترخيص | المتنازل | نوع العمل | الاسم التجاري | موقع المحل | المتنازل إليه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2472 | فوزيه محمد دروش صوار | توصيل الطلبات الاستهلاكية | أسهل لتوصيل الطلبات الاستهلاكية | العاصمة | تركي محمد فواز العنزي |
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
وزارة الداخلية
إعلان
تعلن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية الخاصة بهم، فيرجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إلى الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وإلا فستمنح لهؤلا الأشخاص جوازات سفر كويتية حسب الإجراءات المتبعة .
| م | الاسم | رقم الجواز | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | مريم محمود جواد جاسم محمد الحسين | P05609351 | 296080400287 |
مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة رقم 2417-7-18-222 توريد مواد غذائية و تموينيه - لزوم/ وحدات الجيش
بنا علي طلب وزارة الدفاع
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الإقفال) | السعر | الكفالة |
|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 2023-10-29 | 250 | صالحة لمدة 90 يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشرا الوثائق .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم