إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2021 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التامين الاجباري للمركبات)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (26) لسنة 2021

بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،

- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،

- وبناءً على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاريخ 2021/9/22،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

مع مراعاة الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المشار إليها، يقدم طلب الموافقة على التركز الاقتصادي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض عند تحقق أحد ضوابط الحدود الإجمالية والفردية الواردة في المادة (2) من هذا القرار .

المادة الثانية

ضوابط الحدود الإجمالية والفردية: يلتزم أطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي عند تحقق أي من الحالات التالية:

1. في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت تزيد على (500.000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز .

2. في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية مجمعة بقيمة تزيد عن (750.000 د.ك) سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

3. في حال تجاوز قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في الكويت قيمة (2.500.000 د.ك) مليونان وخسمائة ألف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

المادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

د . راشد شبيب العجمي

صدر في : 23 سبتمبر 2021م

قرار رقم (27) لسنة 2021

بشأن ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات

التي تقدم للجهاز

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،

- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،

- وبناءً على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاريخ 2021/9/22،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

1. الحفاظ على سرية المعلومات: حماية المعلومات والبيانات والمستندات التي يتحصل عليها الجهاز باعتبارها سرية، وذلك بعد موافقة المدير التنفيذي على التعامل معها بتلك الصفة، ويجب في كل الأحوال الحفاظ على سرية الأسرار التجارية التي تقدم للجهاز.

2. السر التجاري: معلومات ذات قيمة تجارية تتعلق بالنشاط التجاري للمنافس يؤدي الكشف عنها للعامة أو نقلها لشخص آخر غير ذي صفة إلى إلحاق الضرر بالمنافس، ويعتبر سرا تجاريا أي معلومة أو تصميم أو طريقة أو معادلة أو أسلوب أو تركيبة غير معروفة للعامة توفر لمالكها ميزة تنافسية في مجال التجارة والأعمال.

3. المعلومات السرية: أي معلومة يقدمها المتنافس أو الغير إلى الجهاز مع طلب الحفاظ على سريتها، ويكون للجهاز الحق في تقرير ما إذا كانت المعلومة سرية من عدمه، وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمنافس، ويدخل في المعلومات السرية المعلومات المالية، المعلومات الفنية ذات الصلة بالخبرة والمهارات العملية، أساليب تقييم التكاليف، أسرار وعمليات الإنتاج، مصادر التوريد، نوعية السلعة المنتجة والمباعة، الحصص السوقية، قوائم العملاء والموزعين، خطط التسويق، هياكل الأسعار والتكاليف، واستراتيجية المبيعات .

المادة الثانية

على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجهاز المنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز الحفاظ على سرية الأسرار التجارية في كل الأحوال، أما الحفاظ على المعلومات سرية المعلومات فيخضع للسلطة التقديرية للمدير التنفيذي بحسب كل حالة على حدة.

المادة الثالثة

طلب الحفاظ على سرية المعلومات :

يقدم طلب الحفاظ على سرية المعلومات وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفي حال قدم الشخص معلومات للجهاز ولم يرفقها بأي طلب للحفاظ على سريتها، فيعتبر أنه ليس لديه أي اعتراض على الكشف عن جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب.

المادة الرابعة

تقديم طلب الحفاظ على سرية المعلومات :

كل متنافس يقدم معلومة سرية إلى الجهاز يكون هو المسؤول عن طلب الحفاظ على سريتها بشكل صريح متضمنا ما يلي:

1. تحديد المعلومة التي يطلب الحفاظ على سريتها.

2. تقديم نسختين الأولى تتضمن المعلومات السرية، والثانية المعلومات محجوب عنها المعلومات السرية.

3. تقديم شرح شامل للأسباب التي بني على أساسها استحقاق التعامل مع المعلومة على أنها معلومة سرية، ويجب أن يكون هذا التبرير مشفوعا بتفسير للضرر المحتمل للشخص إذاكان من الممكن الوصول إلى هذه المعلومة أو الكشف عنها.

المادة الخامسة

معايير تقييم المعلومة السرية:

يجب على المدير التنفيذي عند تقييم المعلومة السرية مراعاة المعايير التالية :

1. أهمية المعلومات وقيمتها لتحديد ما إذاكان هناك انتهاك للقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بهذا الشأن، وما إذاكان لا غنى عنها لتجريم أو تبرئة الطرف المتضرر عند دراسة موضوع معين.

2. أن تكون المعلومة السرية معروفة لعدد محدد من الأشخاص.

3. أن لا يمكن الاستدلال على المعلومة بواسطة المصادر المتاحة للجمهور.

4. المدى الزمني الذي يؤدي فيه كشف المعلومات المطروحة إلى الإضرار بمصالح الطرف المتضرر.

المادة السادسة

قرار المدير التنفيذي بشأن طلب الحفاظ على سرية المعلومات:

في حال أصدر المدير التنفيذي قرار بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة، فتضمن النسخة السرية في ملف خاص لا يكشف عنه إلا لأعضاء الفريق الذي يباشر دراسة الموضوع، أما المعلومات غير السرية فتوضع في ملف الدراسة.

المادة السابعة

في حال اعتبر المدير التنفيذي أن طلب الحفاظ على سرية المعلومات غير مبررا أو أن الكشف عنها يعد ضروريا، فعليه أن يقوم وإبلاغ الشخص المعني خطيا عن أسباب هذا التقييم ومنحه مدة 15 يوما لتقديم حججه لتأكيد السرية.

وإذا لم يقدم طالب الحفاظ على سرية المعلومات أي حجج خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، يجوز للجهاز اعتبار أن مقدم الطلب ليس لديه أي اعتراض.

وإذا تقدم مقدم الطلب بحجج للحفاظ على سرية المعلومات، يحيل المدير التنفيذي الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن خلال 10 أيام، واخطار مقدم الطلب بذلك.

المادة الثامنة

يجوز للمدير التنفيذي مراجعة القرار الصادر بشأن الحفاظ على سرية المعلومات في أي وقت وحتى الانتهاء من دراسة الموضوع، وإذا رأى المدير التنفيذي أن المعلومات لم تعد سرية، فتطبق ذات إجراءات

المادة السابقة.

المادة التاسعة

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

د .راشد شبيب العجمي

صدر في : 23 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي