قرار رقم 47 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2- 3) من الفصل الثانى للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
قراررقم 47 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
47 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 47 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2- 3) من الفصل الثانى للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.1 / 1