إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2018 بشأن توقيع جزاء ادارى

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة الثالثة

يشترط لمنح التخصيص لمواقع السكراب أن تكون التراخيص الخاصة بها سارية المفعول وأن لا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية عليها.

المادة الرابعة

عدم جواز رهن المباني القائمة على تلك المواقع أو الحجز عليها.

المادة الخامسة

تتولى لجنة تخصيص القسائم البت في الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة للحصول على قسائم سكراب السيارات والنظر في المخالفات وإصدار القرارات المتعلقة بالسحب والنظر في التظلمات التي تقدم بشأن تلك القرارات وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة في هذا الشأن ولا يتم النظر في طلبات التوسعات أو حصول الشخص الطبيعي أو المعنوي على أكثر من موقع.

المادة السادسة

يتم تحديد مقابل الانتفاع لقسائم سكراب السيارات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

المادة السابعة

في حال إخلال المخصص له بأي التزام من التزاماته الواردة بعقد التخصيص يتم تطبيق الجزاءات المقررة بالعقد وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة بهذا الشأن.

المادة الثامنة

ينتهي التخصيص بانتهاء مدته مالم يتم تمديده أو تجديده، كما ينتهي بانتهاء الغرض الذي تم التخصيص من أجله ويجوز للهيئة منح مدة ثلاثة أشهر للمخصص له لإزالة المنشآت المقامة ونظافة الموقع.

المادة التاسعة

عند انتهاء مدة التخصيص وعدم موافقة الهيئة على التمديد أو التجديد وكذلك في حال إلغاء الترخيص التجاري يلتزم المخصص له بإخلائه خلال (3) شهور من تاريخ إبلاغه بإزالة جميع المنشآت التي أقامها على الموقع وإعادته للهيئة، وفي حالة عدم قيامه بذلك تقوم الهيئة بإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخصص له ويحق للهيئة الرجوع عليه بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك.

المادة العاشرة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 5 رمضان 1439هـ

الموافق: 21 مايو 2018م

قرار رقم هـ. ع. ص (47) لسنة 2018

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (2202) المحرر بتاريخ 2017/12/13 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

استغلال المساحة الأمامية والجانبية للقسيمة في تشوين مواد أولية للإنتاج.

- وجود أنقاض وسكراب خارج حدود القسيمة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (385/2018/7) المنعقد بتاريخ 2018/4/22.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة.

المخصص لهم القسيمة رقم (45) قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها (15 يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

صدر في: 17 مايو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي