بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 461/ 2007م
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي بصفتها مدير صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ 18 /9 /2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات أعضاء الجهاز الإداري لصندوق المركز للاستثمار والتطوير :
- دخول كل من :
* السيدة/ سوسن شبلي البنا .
* السيد/ أمين عبود العلي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــافــظ
صدر في : 19 رمضان 1428هـ .
الموافق : 1 أكتوبر 2007م .