بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 460 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي بصفتها مدير صندوق المركز الإسلامي المؤرخ 5 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات أعضاء الجهاز الإداري لصندوق المركز الإسلامي :
- خروج السيد / عبد اللطيف عبد الوهاب المزيني
- ودخول السادة :
السيد / مناف عبد العزيز الهاجري
السيد / أمين عبود العلي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في : 18 رمضان 1428 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2007م