إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 460 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات أعضاء الجهاز الإداري لصندوق المركز الإسلامي

رقم التشريع وسنته

460 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 460 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .

وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي بصفتها مدير صندوق المركز الإسلامي المؤرخ 5 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات أعضاء الجهاز الإداري لصندوق المركز الإسلامي :

- خروج السيد / عبد اللطيف عبد الوهاب المزيني

- ودخول السادة :

السيد / مناف عبد العزيز الهاجري

السيد / أمين عبود العلي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

المحافظ

صدر في : 18 رمضان 1428 هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي