إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 50 لسنة 2022 بشأن إيقاف سهم شركة البريق القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 50 لسنة 2022 بشأن إيقاف سهم شركة البريق القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

بشأن إيقاف سهم شركة البريق القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (39) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/11/03.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/04/04.

قرر ما يلي المادة الأولى إيقاف التداول على أسهم شركة البريق القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/04/05 بهدف توفير الحماية اللازمة لجمهور المستثمرين، والمتعاملين بالأوراق المالية، وذلك وفقاً للبندين (1) و (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك إلى حين انتهاء الهيئة من إعمال شئونها واجراءاتها الرقابية.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/04/05 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 04 إبريل 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي