إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار ادارى رقم 90/46 بشأن اشتراطات زراعة الساحات خارج حدود العقار

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار ادارى رقم ٩٠/٤٦

بشأن اشتراطات زراعة الساحات خارج حدود العقار

مدير البلدية العام بالوكالة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩٧٢/١٥ فى شأن بلدية الكويت وتعديلاته .

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٣٣٧١ لسنة ١٩٨١ فى شأن لائحة النظافة العامة وشغل الطرق والميادين والارصفة

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم اعمال البناء .

وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم

لشب/ف٤/ ١٩٨٩/٣/٢٨٠ المتخذ بتاريخ ١٩٨٩/١/٣١م .

ولمقتضيات الصالح العام

قرر

مادة ( ١ )

يجوز الترخيص بزراعة الساحات الكائنة امام او بجوار القسائم والتى تكون خارج حدود بناء الطرق على الا تحجب الرؤية .

مادة ( ٢ )

يجوز الترخيص بزراعة الساحات التي تقع بعد الشارع التخديمى الواقع امام القسائم بحيث لا يتعدى مسارات الخدمات اما العقارات التى تطل على ساحات كبيرة فيمكن زراعة ٢٥م كحد اقصى كمسطحات خضراء يمكن تحديدها بسور نباتى وما زاد عن ذلك يمكن زراعته بالاشجار كمصدات للرياح والغبار .

مادة ( ٣ )

يجوز الترخيص بزراعة بعض الاشجار المتباعدة في الارصفة ومناطق امانها التى تتوافر بها مواقع لهذا الغرض بحيث لا تتعارض مع الخدمات الموجودة ضمنها وان لا تعيق حركة مرور المشاة .

مادة ( ٤ )

يؤخذ تعهد من صاحب العلاقة عند الترخيص بعدم المطالبة بأى تعويض عن اية اضرار تصيب المزروعات او خلافه داخل الساحات المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ اية خدمة من خدمات الوزارات المختلفة او اذا استدعت الحاجة استغلال هذه الساحات فى أى غرض اخر .

مادة ( ٥ )

لا يجوز اقامة اسوار انشائية حول الساحات المرخص بزراعتها ويسمح باقامة اسوار نباتية لا يتجاوز ارتفاعها ١٠٠ سم من حجر الرصيف .

ومع عدم الاخلال باية عقوبة جزائية مقررة ، يكون للبلدية الحق فى ازالة الاسوار المخالفة بالطريق الاداري .

مادة ( ٦ )

تقوم ادارة التنظيم بتقسيم الساحات المشتركة ويتم الترخيص لاصحاب العقارات المطلة على هذه الساحات طبقا لهذا التقسيم مع مراعاة الامور التالية :ـ

أ ـ الظروف الاجتماعية لاصحاب العقارات المطلة على هذه الساحات بحيث لا يرخص بفتح باب او شباك الا بعد مراجعة الادارة المختصة للدراسة على ضوء الانظمة المعمول بها ، وابداء الرأى بشأن الترخيص على ضوء الانظمة المعمول بها وفي جميع الاحوال يجب على الادارة المختصة الالتزام بأن يكون فتح الباب او الشباك على الجهة الاعمق من الحديقة مع تعديل الحالات السابق ترخيصها على هذا الاساس .

ب ـ المحافظة على الاجزاء المبلطة من هذه الساحات وتوفير ممرات للمشاة كحد ادنى ٣م .

ج ـ مراعاة تمديدات الكهرباء في حالة وجود محولات ضمن هذه الساحات .

مادة ( ٧ )

عدم عمل اية تمديدات كهربائية الا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية فى وزارة الكهرباء والماء .

مادة ( ٨ )

ترقيم الحديقة حسب المواصفات ويجب وضع الرقم فى مكان بارز في الحديقة .

مادة ( ٩ )

يحظر توجيه نمو المتسلقات الى اعمدة الانارة واسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق العامة .

مادة ( ١٠ )

يجب استخدام الاسمدة العضوية المتخمرة فقط وتقليبها في التربة مباشرة بعد احضارها للموقع دون تركها داخل او خارج حدود الحديقة .

مادة ( ١١ )

يحظر استخدام مياه المجارى ومخلفاتها للرى او التسميد .

مادة ( ١٢ )

على المرخص له تنظيف الحديقة من الخارج والداخل ورفع مخلفاتها اولا بأول ووضعها فى اكياس محكمة الاغلاق في الاماكن المخصصة لذلك ويحظر حرق هذه المخلفات .

مادة ( ١٣ )

عند تسليم الترخيص من ادارة البناء يرفق بالترخيص نسخة عن الشروط الخاصة بزراعة الساحات العامة ونسخة عن الارشادات الخاصة بالزراعة .

مادة ( ١٤ )

يدفع رسم قدره دينارا واحدا عند طلب رخصة الزراعة كرسم لاصدار الترخيص .

مادة ( ١٥ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مدير البلدية العام بالوكالة

التاريخ ١٣/ شعبان/ ١٤١٠ هـ

الموافق ١٩٩٠/٣/١٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي