دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (2)لسنة 2014
التاريخ 11:من فبراير لسنة 2014 1413142/ 000002: الرقم الألى
- بمناسبة العيد الوطني الذى يصادف يوم
الثلاثاء الموافق .2014/2/25 - وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق .2014/2/26 - واستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية، و(179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات و الدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير . - وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )8 (2014/2-بتاريخ 2014/2/10 بشأن اعتبار يوم الخميس 2014/2/27 يوم راحة. - لذا..يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الاتي-: - أولا:يعطل العمـل بجميع الوزارات والجهـــات الحكومية والهيئات
والمؤسســـات العامـــــة يومــــي الثلاثاء والاربعاء الموافقين ،25 2014/2/26 باعتبارهما يومي عطلة رسمية ـ بمناسبــة العيد الوطني ويوم التحرير _ إضافة إلى يوم الخميس 2014/2/27 باعتباره يوم راحة . - ثانيا:الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد أجازتها الجهات المختصة بشئونها ، وبمراعاة المصلحة العامة
وكـــل عــــــــــام وأنتــــم بخيــــر
رئيــــس الديــــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديـــــوان