وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۸۹) لسنة ۲۰۰۲
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) والمؤرخ في ۲۰۰۱/۹/۱۹.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل المحلي.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٢/٦/١٦.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل المحلي ، وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي بقيمة اسمية ١ د . ك دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ۱,۰۰۰ وحدة.
(مادة ثانية)
الهدف من انشاء الصندوق هو نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار الانتقائي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ وحدة ثمانية وثلاثون مليون وحدة) أي بواقع ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (ثمانية وثلاثون مليون دينار كويتي بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الادنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۱,۰۰۰ وحدة والحد الأقصى بواقع ۵۰٪ من حجم الوحدات المطروحة للاكتتاب، علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة بيت الاستثمار العالمي.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠٢م