قرار إداري رقم (456/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 /10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 810 المحرر بتاريخ 14/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة تخزين كميات من الحديد خارج أسوار القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24 /1/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة المورد الكويتي للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية _ قطعة (3 ) قسيمة ( 185- 186- 188 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (473/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 /10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم ( 1810 ) المحرر بتاريخ 30 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :-
1 . تخزين منتج خارج القسيمة
2 . رمي الأنقاض بجانب القسيمة
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2010/ 56 بتاريخ 16/ 2/ 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة مصنع مكة للبلاط والرخام الكائن مصنعهم بمنطقة أمغره ( التوسعة الشرقية ) قطعة ( 4 ) قسائم رقم (111- 113 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه وفي حال عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 29 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 13 مايو 2010م