قرار إداري رقم (452/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 808 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة تخزين مجموعة باصات سكراب خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة توب اندستريز الصناعية الكائن مصنعهم بمنطقة امغرة _ كبار المقاولين قسيمة ( 109 - 110 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقا القواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م
قرار إداري رقم (453/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع علي :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 801 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة التعدي على أملاك الدولة بإلقاء أنقاض خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السيد / بسام محمد عبد الوهاب القناعي الكائن مصنعه بمنطقة امغرة _ كبار المقاولين قطعة ( 2 ) القسائم أرقام ( 43 - 115 - 116 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م