إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 451 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري على منشاة صناعية مخالفة

رقم التشريع وسنته

451 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (450 / 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مديرعام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم 803 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :-

1- تخزين بلاط متداخل خارج حدود القسيمة .

2- تخزين حديد سكراب خارج حدود القسيمة .

3- سكن عمال داخل القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 2010/1/24 .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السيد / عبد الوهاب محمد صالح التركيت الكائن مصنعه بمنطقة أمغرة كبار المقاولين قسيمة ( 144-

143) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 9 مايو 2010م

قرار إداري رقم (451 / 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم 804 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :-

1- تعدي على أملاك الدولة بتخزين بلاط متداخل خارج حدود القسيمة .

2- إلقاء أنقاض خارج حدود القسيمة .

3- إلقاء زيوت خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 2010 / 1 /24 .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة التشييد المشتركة للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة أمغرة قسيمة (139) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه ؛ خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف .

صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 9 مايو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي