قرار إداري رقم (450 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مديرعام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 803 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :-
1- تخزين بلاط متداخل خارج حدود القسيمة .
2- تخزين حديد سكراب خارج حدود القسيمة .
3- سكن عمال داخل القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 2010/1/24 .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السيد / عبد الوهاب محمد صالح التركيت الكائن مصنعه بمنطقة أمغرة كبار المقاولين قسيمة ( 144-
143) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م
قرار إداري رقم (451 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 804 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :-
1- تعدي على أملاك الدولة بتخزين بلاط متداخل خارج حدود القسيمة .
2- إلقاء أنقاض خارج حدود القسيمة .
3- إلقاء زيوت خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 2010 / 1 /24 .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة التشييد المشتركة للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة أمغرة قسيمة (139) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه ؛ خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ؛ وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف .
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م