قرار رقم 18 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / كامل القسيمة رقم (1452) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.
قراررقم 18 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
18 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 18 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / كامل القسيمة رقم (1452) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.1 / 1