قرار رقم 46 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (4) - منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (81) -قطعة (ب) العائد للسادة/ شركة موسي وعبد الوهاب النقي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 46 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
46 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 46 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (4) - منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (81) -قطعة (ب) العائد للسادة/ شركة موسي وعبد الوهاب النقي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1