إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 46 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (4) - منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (81) -قطعة (ب) العائد للسادة/ شركة موسي وعبد الوهاب النقي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (46) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1349) المحرر بتاريخ 2023/6/21 المتضمن ارتكاب/شركة موسى وعبد الوهاب النقي - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال الحدادة بدون ترخيص صناعي محل رقم .(4)

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 23/4/2024 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2024/5/14 485/2024/4) المنعقد بتاريخ(

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / المحل رقم (4) - منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (81) - قطعة (ب) العائد للسادة / شركة موسى وعبد الوهاب النقي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 12 سبتمبر 2024 م

قرار رقم هـ ع ص (47) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/2909) المحرر بتاريخ 2023/5/30 المتضمن ارتكاب / شركة الوسول لستائر الحماية الشتر ش.ش.و. (الوسول لإنتاج شرائح الشتر والصناديق ولوازمها) - المخالفة التالية:-

- يقوم بمزاولة نشاط إنتاج الأبواب والشبابيك من الالمنيوم بدون ترخيص صناعي.

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 23/4/2024 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2024/5/14 485/2024/4) المنعقد بتاريخ(

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (228) - قطعة (11) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية العائدة للسادة / شركة الوسول لستائر الحماية الشتر ش.ش.و - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ : 12 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي