قرار رقم 45 لسنة 2018 بشأن إيقاف منح طلبة البعثات الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج (JD LAW)
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 المؤرخ في 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى كتاب جامعة الكويت رقم (447) المؤرخ في 2017/10/15 بشأن التقييم الأكاديمي للدرجة العلمية (JD LAW) التي تمنحها المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
– وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات رقم (33) المنعقد في 2017/11/1.
– وعلى اعتماد معالي / وزير التربية ووزير التعليم العالي على المذكرة رقم (و ت ع/8/م م ) المؤرخة في 2017/11/5 بشأن إيقاف منح طلبة البعثات الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج ( JD LAW) .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
ايقاف منح طلبة البعثة الحاصلين على درجة البكالوريوس في درجة علمية الموافقة على الالتحاق ببرنامج ( JD LAW ) كونه لا يعد برنامجا للماجستير .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ/د. حامد محمد كميخ العازمي صدر في: 11 جمادى الآخرة 1339 (كذا في الأصل) هـ الموافق: 27 فبراير 2018م