في الاجتماع مبلغ وقدره 38,674,776 د.ك ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وسبعون دينار كويتي.
وإذ كانت المادة الأولى من قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020 قد تضمنت بيان تعريف الأغلبية المطلوبة لاكتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها، وتتحقق تلك الأغلبية في حالة توافر ثلاثة شروط مجتمعة، أولهم حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت، وثانيهم موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع، وثالثهم موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد)الأطراف ذوي العلاقة من التصويت في الاجتماع، وقد ثبت - مما سلف بيانه - أن الدائنين الرافضين لمقترح التسوية الوقائية حائزين على ما يزيد عن نصف الديون الممثلة في الاجتماع، ومن ثم يتخلف شرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع حتى على فرض انضمام الدائنين الذين لم يقدموا جوابهم على مقترح التسوية الوقائية مع الدائنين الموافقين على المقترح، ومن ثم يتخلف بتخلفه شرط الموافقة للأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب، على اعتبار أن المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات شهر الإفلاس، وبالتالي فإنه لا يجوز للشركة الطالبة (المدين) تقديم طلب التسوية الوقائية بعد أن تخلف شرط الأغلبية المطلوبة على مقترحها بالتسوية الوقائية، ومن ثم فإن قاضي الإفلاس يصدر قراره برفض طلب التسوية الوقائية لعدم توافر شروطه عملاً بحكم المادة 2/31 من قانون الإفلاس، مع تكليف الشركة الطالبة ولجنة أمناء التفليسة وإدارة الإفلاس بما يلزم من أثر لهذا القرار على هدي من المادتين 33 ، 55 من ذات القانون وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق حيث أنه عن رسوم الطلب الماثل وعملاً بأحكام المادة 7 من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، فإنه بحسبان انتهاء قاضي الإفلاس إلى اصدار قرار برفض طلب التسوية الوقائية مما يقتضي معه إلزام الشركة مقدمة الطلب بالرسوم.
لذلك
قررنا الآتي:
برفض طلب التسوية الوقائية وعلى إدارة الإفلاس إخطار الشركة الطالبة (المدين) والدائنين ولجنة الإفلاس ولجنة أمناء تفليسة الشركة الطالبة بهذا القرار وفقاً للمادة (55) من قانون الإفلاس ونشره في الجريدة الرسمية وذلك خلال عشرة أيام مع تكليف لجنة أمناء التفليسة بإعلان هذا القرار في جريدتين محليتين تصدر احدهما باللغة الإنجليزية على عاتق التفليسة وذلك خلال عشرة أيام وتكليف الشركة مقدمة الطلب بالإفصاح عن هذا القرار بموقعها الإلكتروني. وإلزام الشركة الطالبة برسوم الطلب.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2024/164)
بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين
برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في بعض
مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بـتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (وت ع/ م ث ر/2024/33) بتاريخ 18 يناير 2024م.
- وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي الطبية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 حتى 8 مايو 2024م.
- وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها الخامس والأربعين المنعقد بتاريخ 30 مايو 2024م.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في المملكة العربية السعودية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1- جامعة المعرفة.
2- جامعة دار العلوم بالرياض.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني
صدر في: 7 ذو الحجة 1445هـ
الموافق: 13 يونيو 2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((106)) لسنة 2024م
بإشهار الجمعية الإنسانية الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (18) لسنة 2023م المؤرخ 3 / 8 / 2023م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2024/2/29م .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الإنسانية الخيرية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر الجمعية الإنسانية الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الافتصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 20 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق: 26 يونيو 2024م