إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (2021/40) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص التربية الرياضية بجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2021/40) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص التربية الرياضية بجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

وعلى القرار الوزاري رقم (2019/150) الصادر بتاريخ 3 يوليو 2019م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (م ث/و ت ع/2021/159/101) بتاريخ 21 يناير 2021م.

وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2021م.

وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص التربية الرياضية بجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة ثانية لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

مادة ثالثة يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس صدر في: 3 شعبان 1442هـ الموافق: 16 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي