إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 448 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري على منشاة صناعية مخالفة

رقم التشريع وسنته

448 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 9 جمادى الآخرة 1431 هـ - 23/ 5/

قرار إداري رقم ( 448 / 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم 2138 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة تخزين مواد أولية خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة مصنع شراع الخليج لصناعة قوارب الصيد ويخوت النزهة من البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية الكائن مصنعهم بمنطقة الشعيبية الصناعية الغربية - قطعة ( 5 ) قسيمة (A20-45) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 9 مايو 2010م

قرار إداري رقم ( 449 / 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :-

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة

- القرار الإداري رقم 261/ 2007 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 2007 بتشكيل اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية .

- محضر ضبط مخالفة رقم (162) المحرر 16/ 9/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة حفظ الزجاج خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / الشركة العالمية لصناعة الزجاج والسيكوريت الكائن مصنعهم بمنطقة صبخان قطعة (11) القسائم أرقام( 85 ، 87 ، 89) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 9 مايو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي