الأحد 9 جمادى الآخرة 1431 هـ - 23/ 5/
قرار إداري رقم ( 448 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 2138 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة تخزين مواد أولية خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة مصنع شراع الخليج لصناعة قوارب الصيد ويخوت النزهة من البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية الكائن مصنعهم بمنطقة الشعيبية الصناعية الغربية - قطعة ( 5 ) قسيمة (A20-45) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م
قرار إداري رقم ( 449 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة
- القرار الإداري رقم 261/ 2007 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 2007 بتشكيل اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية .
- محضر ضبط مخالفة رقم (162) المحرر 16/ 9/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة حفظ الزجاج خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / الشركة العالمية لصناعة الزجاج والسيكوريت الكائن مصنعهم بمنطقة صبخان قطعة (11) القسائم أرقام( 85 ، 87 ، 89) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 9 مايو 2010م