الكويت اليوم العدد 1768 السنة الحادية والسبعون
121
الأحد 16 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/12/7 م
قرار رقم هـ ع ص ( 439 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1
155) المحرر بتاريخ 2024/07/22 المتضمن ارتكاب السادة / شركة
التحالفات الدولية للتجارة العامة والمقاولات وشركة الجليعة بيتش فورثي
ايت العقارية - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة بالكامل وغير مستغلة بأي نشاط.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/07/09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة التحالفات الدولية للتجارة العامة والمقاولات
وشركة الجليعة بيتش فورثي ايت العقارية.
الكائن بمنطقة المستقبل - (قطعة (E) - قسيمة رقم (E19+30)-
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (440) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
80) المحرر بتاريخ 2024/05/20 المتضمن ارتكاب / مستغل
القسيمة (56) - المخالفة التالية:
- تأجير القسيمة لشركة الريس انترناشونال للتجارة العامة بناء على
بطاقة مدنية وشيك بقيمة الإيجار الشهري.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/07/09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مستغل القسيمة (56) - الكائن بمنطقة جنوب امغره - قطعة
(1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً
للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر2025م