قرار رقم 122 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (SA3/1) - الكائنة بمنطقة جنوب امغرة حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 122 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
122 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 122 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (SA3/1) - الكائنة بمنطقة جنوب امغرة حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1