إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (SA3/1) - الكائنة بمنطقة جنوب امغرة حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 122 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2304/A) المحرر بتاريخ 2023/5/25 المتضمن ارتكاب / شركة المرافق للتجارة العامة والمقاولات ( سعود عمير طبلان الرشيدي وشركاه ) المخالفات التالية:

- استغلال القسيمة رقم (SA3/1) بدون سند قانوني مما يعتبر تعدي على أملاك الدولة.

- مزاولة نشاط أعمال الخراطة بدون ترخيص صناعي.

تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/6/20 يفيد بأن مخالفة استغلال القسيمة رقم (SA3/1) بدون سند قانوني لازالت قائمة .

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 07 / 2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (SA3/1) – الكائنة بمنطقة جنوب أمغره حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 20 أغسطس 2023م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 249/ 2023 GM بشأن إيقاف القرار الإداري رقم (352/2023) الخاص بإيقاف مكتب / جي تو اتش اس للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / جاسم محمد حيات والمهندس / حامد عبد القادر السرحان

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/206) المؤرخ في 2022/7/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00076-2023) بتاريخ 2023/8/22.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/352) المؤرخ في 2022/11/28 الخاص بإيقاف المكتب الهندسي المذكور أعلاه.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/8) المنعقدة بتاريخ 2023/8/15 بشأن إيقاف عقوبة الإيقاف عن المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخذة بالاجتماع رقم (2023/8) المؤرخ في 2023/8/15 بالموافقة على إيقاف القرار الإداري رقم (2023/352) والمؤرخ في 2022/11/28 الخاص بإيقاف مكتب / جي تو اتش اس للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / جاسم محمد حيات والمهندس / حامد عبد القادر السرحان والكتفاء بالمدة التي قضاها بالعقوبة - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 30 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي