إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 2020 بشأن اغلاق القسيمة رقم (158/157/156/155/154/153) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 3

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون 8 الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 /164 - ر / 2020 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناءً على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2020/12/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. قرر مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الزامل للصرافة: (1) زيادة الاحتياطي القانوني من 178,101 دينار كويتي إلى 185,874 دينار كويتي. وذلك وفقاً للبيانات المالية ختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. (2) إعادة تعيين السيد د. شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (RSM) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 13 ديسمبر 2020 م مجلس الوزراء إعلان عن طرح الممارسة رقم (29 – 2020 / 2021) بشأن توفير مهندسين فنيين لأعمال صيانة الشبكة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها لجهاز متابعة الأداء الحكومي تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (29 – 2020 / 2021) بشأن توفير مهندسين فنيين لأعمال صيانة الشبكة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها لجهاز متابعة الأداء الحكومي ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية . | الطرح | الإقفال | السعر | | :---: | :---: | :---: | | الأحد
2020/12/27 | الأحد 2021/1/10
الساعة الثانية عشرة ظهراً
قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | -/75 د.ك
غير مسترجعة | وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف ، هذا وتبلغ الكفالة الأولية لكل جزء على حدة كالتالي : • الجزء الأول مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء. • الجزء الثاني مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء. • الجزء الثالث مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء. على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء . يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط : 1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول. 2. شهادة التسجيل لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول. 3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول. 4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول. 5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة. للإستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات :بدالة 1800008 - داخلي 3291 وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361 إعلان عن طرح الممارسة رقم (32 – 2020/2021) بشأن توريد كاميرا وملحقاتها لجهاز متابعة الأداء الحكومي تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (32-2021/2020) بشأن توريد كاميرا وملحقاتها لجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك طبقاً
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي