قرار رقم 246 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (185) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة - قطعة (1) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 246 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
246 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
31
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 246 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (185) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة - قطعة (1) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1