الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
121
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم 6 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان - رئيس مجلس الإدارة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2026-2025/10) المنعقد بتاريخ 2026/01/28.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (95) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي:
يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها أو الاستمرار فيها ما يلي:
1. ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
2. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلائه إدارياً واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة.
3. ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.
4. أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت، وذلك وفقا للمادة (2) من اللائحة.
5. ألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري ويستثنى من ذلك تراخيص المشروعات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.
6. ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 د.ك شهرياً ، ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 د.ك شهرياً، التقدم بطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية، وفي حال الدراسة وتم رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الرفض.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في: 7 شوال 1447هـ
الموافق: 26 مارس 2026م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 44/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2026/3/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) - قسيمة (11) - رقم الوحدة (9) إلى منطقة خيطان - قطعة (9) - شارع (24) - قسيمة (164) - مبنى سينما غرناطة - الدور الأرضي - رقم الوحدة (5).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 13 شوال 1447 هـ
الموافق: 1 أبريل 2026 م