إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج: - إغلاق فرع البنك الكائن في مطار الكويت الدولي (Terminal-1) - قطعة (1) - قسيمة (900006) - الدور (00) - رقم الوحدة (0GF2

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 43- ر/ 2026

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2026/3/1 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:

- إغلاق فرع البنك الكائن في مطار الكويت الدولي (Terminal-1) - قطعة (1) - قسيمة (900006) - الدور (00) - رقم الوحدة (0GF22).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 6 شــــوال 1447 هـ.

الموافق: 25 مــــارس 2026 م.

وزارة التجارة والصناعة

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة/ بزنس جيت للتجارة العامة ## الشركة تحت التصفية

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/حل وتصفية الشركة الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي

وزارة العدل

إعلان

تعلن الإدارة العامة للتنفيذ "بوزارة العدل" عن أسماء المتوفين المودع لهم مبالغ بالإدارة والموضحة أسمائهم أدناه.

قسم التركات / كشف بأسماء المتوفين

مالاسمرقم الملف
1عبدالكريم محمد محمود العوضي2026/126
2محمد عبد الرزاق نجم عبدالله الصبر2026/153
3بتول حسن زماني جزياني2026/154
4هاتفيه سيد إبراهيم سيد هاشم السيد علي2026/155
5سعاد السيد محمد شتا2026/156
6مفيضه حمدان حمود الرشيدي2026/157
7يوسف جاسم علي رمضان2026/158
8فيصل حمد عياد الرشيدي2026/159
9مريم زايد مزيد العازمي2026/160
10مشعل خلف عيد العنزي2026/161
11مريم سلمان حمد القراح2026/162
12مريم ملا غلوم عبدالعزيز2026/163
13علي محمد عبدالرحيم الكندري2026/164
14فلاح شافي شافي العجمي2026/165
15عبدالرزاق علي عبدالرضا البلوشي2026/166
16روان مطلق غصاب الفضلي2026/167
17بدر راشد معوف العجيل2026/168
18محمد عبدالله ناصر الجمعه2026/169

فيرجى من جميع وزارات الدولة ذات الاختصاص، ومن جميع البنوك والشركات وسائر الأفراد ممن له حق أو عليه دين للمذكورين أعلاه مراجعة قسم التركات بالإدارة أثناء الدوام الرسمي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية وبمضي هذه المدة تكون الإدارة غير مسؤولة عن أي تصرف بالتركة للمستحقين لها.

رئيس الإدارة العامة للتنفيذ

مجلس الوزراء

إعلان

عن الخطة السنوية بشأن المواضيع التي ستطرح خلال السنة المالية 2027/2026 للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها.

الموضوع :الخطة السنوية بشأن المواضيع التي ستطرح خلال السنة المالية 2027/2026 للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها استناداً للمادة رقم (148) من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة والمادة رقم (33) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
بيان المشروع
الجهة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء
1شراء (4) جهاز خادم
2شراء تراخيص Intune Suite
3شراء وتوريد التركيب وتهيئة وتشغيل الموزع الرئيسي (Distribution Switches) ومحولات فرعية (Access Switches) والتراخيص التابعة لها لشبكة نقل المعلومات .
4شراء وتوريد التركيب وتشغيل وتهيئة محولات فرعية وأجهزة التقوية للشبكة اللاسلكية .
5تقديم خدمات استشارية (Data Classification)
6أقراص صلبة وأقراص مضغوطة وشرائح وشراط لتخزين المعلومات الخاصة بالحاسب والشبكات
7شراء قطع غيار حاسب آلي وملحقاتها
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي