قرار رقم 1/ 124- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركري
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:
- تعيين السيد خالد الشطي من مكتب الشطي وشركاه (©2557) مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنعهية في 2022/12/31 بدلة من مكتب السيد صافي المطوع وشركاه (1698111©2).
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره.
المحاففظ
صدر في: 17 ذو القعدة 1443 ه
المواة ] :- 16 يونيو 20012 م
20
قرار رقم 1 / 127- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءة على كتابي شركة يو جي للصرافة المؤرخين 2022/6/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يو جي للصرافة:
« نقل المركز الرئيسي للشركة الكائن في منطقة حولي قطعة (3) - شارع تونس - قسيمة 017605 - ملك مهدي عبد الله ضيف الله أبو رمية المطيري - الدور (0) - محل رقم (15914)؛ إلى منطقة حولي قطعة (7) - شارع 281 - قسيمة 5409 - مبنى سهيلة عيسى حسين اليوسفي - رقم الوحدة (24).
» نقل فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (6) - شارع فهد السالم - مبنى رقم (50) ملك شركة تجوري العقارية - محل رقم (2) الدور الأرضي إلى منطقة الفروانية- قطعة (4) - قسيمة (3026) - شارع حبيب هناور - مبنى بيت التمويل الكويتي / فهد غشام فهد البصمان- رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرهممية» ويعمل به هن تاريخ صدوره.
الخاففظ
صدر فٍ: 16 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 15 يونيو 2022 م