إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 114 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تسجيل شركة مقاصد للاستشارات الشرعية فى السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1592 · 16 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (114) لسنة 2022

بشأن تسجيل شركة مقاصد للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب شركة مقاصد للاستشارات الشرعية بشأن تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي:

مادة أولى

اعتماد وتسجيل شركة مقاصد للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تكون مدة التسجيل للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة.

وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبد الله الفضلي

صدر في: 6 يوليو 2022 م

قرار رقم (115) لسنة 2022

بشأن قيد السيد/ عدنان علي حسن هزيم في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وطلب السيد/ عدنان علي حسن هزيم بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

يقيد السيد/ عدنان علي حسن هزيم كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة..

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبد الله الفضلي

صدر في 7 يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي