قرار رقم هـ ع ص ( 437 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2 (227) المحرر بتاريخ 2024/11/05 المتضمن ارتكاب السيد / محمد عبدالكريم مزعل السعيد-المخالفة التالية:
نشاط كمخزن حديد منتهي الصلاحية + مخزن عشب صناعي غير مذكور بالعقد
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/07/09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / محمد عبد الكريم مزعل السعيد.
الكائن بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) - قسيمة (425)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025 م
قرار رقم هـ ع ص ( 438 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2 (84) المحرر بتاريخ 2024/05/22 المتضمن ارتكاب السيد / يوسف علي جعفر الكندري - المخالفة التالية:
مزاولة نشاط بدون عقد ( مخزن رخام ).
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/07/09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / يوسف علي جعفر الكندري.
الكائن بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (269)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م