قرار رقم هـ ع ص ( 421 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A1 441) المحرر بتاريخ 2025/09/02 المتضمن ارتكاب السيد / عبداللطيف علي الجسار - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (518/2025/24) المنعقد بتاريخ 2025/10/1.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ عبداللطيف علي الجسار.
الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (د) – قسيمة (157)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 422 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-B4 9) المحرر بتاريخ 2024/08/04 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الجهاد الدولية للتجارة العامة والمقاولات المخالفات التالية:
- لا يوجد ترخيص إطفاء.
- وجود صبة خرسانية امام باب الحوطه لشروط السلامة وتعيق الحركة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة الجهاد الدولية للتجارة العامة والمقاولات.
الكائنة بمنطقة جنوب امغرة – قطعة (1) – قسيمة رقم (472)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م