قرار رقم هـ ع ص ( 429 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2 - 566) المحرر بتاريخ 2025/09/3 المتضمن ارتكاب السادة / شركة صواف العالمية العقارية (محمد يوسف عبد الرحمن الرومي وشريكه) - المخالفة التالية:
- عقد الارتداد منتهي بتاريخ 2016/11/5.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (518/2025/24) المنعقد بتاريخ 2025/10/1.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة صواف العالمية العقارية (محمد يوسف عبد الرحمن الرومي وشريكه).
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (T147) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 430 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2 - 552) المحرر بتاريخ 2025/8/23 المتضمن ارتكاب السيد / علي محمود علي تيفوني - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (518/2025/24) المنعقد بتاريخ 2025/10/1.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ علي محمود علي تيفوني.
الكائن بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (33) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025 م