قرار رقم هـ ع ص ( 431 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A2
567) المحرر بتاريخ 2025/09/3 المتضمن ارتكاب السادة / الشركة العالمية للمباني ش.م.ك مقفلة - المخالفة التالية:
- ترخيص الارتداد منتهي في 2017/09/22.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (518/2025/24) المنعقد بتاريخ 2025/10/1.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ الشركة العالمية للمباني ش.م.ك مقفلة.
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (T181) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 432 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
167) المحرر بتاريخ 2024/09/30 المتضمن ارتكاب السيد / رضا محمد رضا حسين المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صبغ، مقسمة القسيمة ثلاث اقسام مخزن وسكراب ومكان للصبغ.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ رضا محمد رضا حسين.
الكائن بالقسيمة رقم ( 92) - بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م