قرار رقم هـ ع ص (456) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2443-) المحرر بتاريخ 2025/08/05 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الخدمات للمخازن ش.م.ك.م- المخالفة التالية:
- استغلال القسيمة بدون سند قانوني وتم منعي (المفتش) من الكشف.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/10/29 المنعقد بتاريخ (521/2025/27)
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة الخدمات للمخازن ش.م.ك.م.
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (259) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 457 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A4
68-) المحرر بتاريخ 2024/07/28 المتضمن ارتكاب السادة / شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات ( ناصر الكندري وشريكه) ذ.م.م - المخالفة التالية:
- تم الكشف والقسيمة مبنية ومغلقة ومهجورة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/10/29 المنعقد بتاريخ (521/2025/27)
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات (ناصر الكندري وشريكه) ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - قسيمة (179) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م