الكويت اليوم العدد 1697 السنة السبعون
هيئة أسواق المال
قرار رقم (90) لسنة 2024
بشأن استثناء الشركات المدرجة الخاضعة لرقابة
وحدة تنظيم التأمين من أحكام الكتاب الخامس عشر
(حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (22)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/07/17؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً
من تاريخ 2025/1/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 21 يوليو 2024م
أ 11
الأحد 22 محرم 1446 هـ - 2024/7/28 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | الأول | وحدة تنظيم التأمين | إضافة المادة | - | وحدة تنظيم التأمين. |
| .2 | الخامس عشر | 3-1 | تعديل المادة | ينطبق هذا الكتاب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة وقت صدور هذا الكتاب. | ينطبق هذا الكتاب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء ما يلي:
1- الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
2- الشركات المدرجة الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين.
3- الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة وقت صدور هذا الكتاب. |