إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعدلاتهما

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (42) لسنة 2025

بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،

- وبناء على قرار اللجنة العليا بالتمرير رقم (5) لسنة 2025 بتاريخ .2025/12/23

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثانية

يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أيّاً كانت مدته، ودون الإخلال

باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 24ديسمبر 2025 م

ملحق رقم (1) من القرار رقم (42) لسنة 2025 - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية

تاسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1شركة وربة للتأمين وإعادة التأمينوطنيةتأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/التأمينات العامة والممتلكات/تأمين المسؤوليات.
2شركة اميركان لايف انشورنسأجنبيةتأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/التأمينات العامة والممتلكات/تأمين المسؤوليات.
3شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمينأجنبيةالتأمينات العامة والممتلكات
4شركة الصفوة لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
5شركة الساير لوساطة التأمين بالعمولةوطنيةوساطة التأمين
6شركة البريطانية الدولية لوساطة جميع أعمال التأمينوطنيةوساطة التأمين
7شركة انشور مي لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
8ايوانيس انستاسيوس رنجوتسوسوطنيةخبير اكتواري لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين
9شركة تاميني لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين

ملحق رقم (2) من القرار رقم (42) لسنة 2025 - فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية

تاسم المرخص لهرقم فرع الشركة المرخص له
1شركة الكويت للتأمين9/7/5/1
2الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي1
3شركة طليطلة لوساطة التأمين1
4شركة الصفوة لوساطة التأمين4/3/2/1
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي