وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (42) لسنة 2025
بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا بالتمرير رقم (5) لسنة 2025 بتاريخ .2025/12/23
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أيّاً كانت مدته، ودون الإخلال
باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 24ديسمبر 2025 م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (42) لسنة 2025 - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وطنية | تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/التأمينات العامة والممتلكات/تأمين المسؤوليات. |
| 2 | شركة اميركان لايف انشورنس | أجنبية | تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/التأمينات العامة والممتلكات/تأمين المسؤوليات. |
| 3 | شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين | أجنبية | التأمينات العامة والممتلكات |
| 4 | شركة الصفوة لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 5 | شركة الساير لوساطة التأمين بالعمولة | وطنية | وساطة التأمين |
| 6 | شركة البريطانية الدولية لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 7 | شركة انشور مي لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 8 | ايوانيس انستاسيوس رنجوتسوس | وطنية | خبير اكتواري لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين |
| 9 | شركة تاميني لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
ملحق رقم (2) من القرار رقم (42) لسنة 2025 - فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | رقم فرع الشركة المرخص له |
|---|---|---|
| 1 | شركة الكويت للتأمين | 9/7/5/1 |
| 2 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 1 |
| 3 | شركة طليطلة لوساطة التأمين | 1 |
| 4 | شركة الصفوة لوساطة التأمين | 4/3/2/1 |