إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقا للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1778 · 15 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (11) لسنة 2026

بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 2026/2/9.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثانية

يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 11 فبراير 2026م

ملحق رقم (1) من القرار رقم (11) لسنة 2026

• شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية ملحق رقم (2) من القرار رقم (11) لسنة 2026

تاسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1شركة ليفا للتأمينأجنبيةتأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/ التأمينات العامة والممتلكات/ تأمين المسؤوليات.
2شركة أمان إنتUniversal لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
3شركة جولدين شيلد لوساطة جميع أعمال التأمينوطنيةوساطة التأمين
4شركة جلوبل لوساطة تأمين التأمينات العامةوطنيةوساطة التأمين
5شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمينوطنيةوساطة تأمين
6شركة العربية الدولية لوساطة التأمينوطنيةوساطة تأمين
7شركة سيفي بلس لوساطة التأمينوطنيةوساطة تأمين
8شركة شيلد لوساطة جميع أعمال التأمينوطنيةوساطة تأمين

• فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية

تاسم المرخص لهرقم فرع الشركة المرخص له
1شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمين1
2شركة السلطان لوساطة التأمين1
3شركة العربية الدولية لوساطة التأمين8/5/3
4شركة نسر الكويت لوساطة التأمين3/2/1
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي