وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (11) لسنة 2026
بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 2026/2/9.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 11 فبراير 2026م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (11) لسنة 2026
• شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية ملحق رقم (2) من القرار رقم (11) لسنة 2026
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ليفا للتأمين | أجنبية | تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/ التأمينات العامة والممتلكات/ تأمين المسؤوليات. |
| 2 | شركة أمان إنتUniversal لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 3 | شركة جولدين شيلد لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 4 | شركة جلوبل لوساطة تأمين التأمينات العامة | وطنية | وساطة التأمين |
| 5 | شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمين | وطنية | وساطة تأمين |
| 6 | شركة العربية الدولية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة تأمين |
| 7 | شركة سيفي بلس لوساطة التأمين | وطنية | وساطة تأمين |
| 8 | شركة شيلد لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة تأمين |
• فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | رقم فرع الشركة المرخص له |
|---|---|---|
| 1 | شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمين | 1 |
| 2 | شركة السلطان لوساطة التأمين | 1 |
| 3 | شركة العربية الدولية لوساطة التأمين | 8/5/3 |
| 4 | شركة نسر الكويت لوساطة التأمين | 3/2/1 |