قرار رقم (18) لسنة 2026
بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم (35) لسنة 2025
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة،
- و بناءً على كتاب الشركة المؤرخ 2026/2/5 و كتاب الشركة المؤرخ 2026/2/8،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (2) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
إنهاء العمل بالقرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة، وذلك لقيام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها محل القرار المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٍ فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10مارس2026 م
قرار رقم (19) لسنة 2026
بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (3) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أيّاً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10مارس2026 م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (19) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
• شركات المهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة فيداليتي ارابيا لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 2 | شركة المكتب الكويتي لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 3 | شركة أد نك العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 4 | شركة بيمة لوساطة تأمين التأمينات العامة | وطنية | وساطة التأمين |
| 5 | شركة الغانم لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 6 | شركة العون الأولى لوساطة التأمين – تأمينات عامة | وطنية | وساطة التأمين |
| 7 | شركة إنترناشيونال لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 8 | شركة برج الخليج لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 9 | شركة نكسس جروب وسيط تأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 10 | شركة الحماية لإدارة مطالبات التأمين الصحي | وطنية | مديرو مطالبات |
ملحق رقم (2) من القرار رقم (19) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
• فروع شركات المهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | رقم فرع الشركة المرخص له |
|---|---|---|
| 1 | شركة برج الخليج لوساطة التأمين | 4/2/1 |
قرار رقم (20) لسنة 2026
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (6) لسنة 2026 بشأن الموافقة المبدئية المشروطة لإحدى الجهات التي تمارس نشاط تقييم الأخطار وتدبير الخسائر،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (3) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الواردة بياناتها في هذه
المادة لمزاولة الأنشطة التالية:
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ديجريجان لتقييم الأخطار وتقدير الخسائر | وطنية | مهن تأمينية - خبير تقييم الأخطار وتدبير الخسائر |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ 2026/01/15، وتلتزم الشركة المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10مارس2026 م