إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (50) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين

قرار رقم 50 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (50) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بعد الاطلاع على:

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاماء

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاهماء

- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته؛

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم

(10) لسنة 2026 المؤرخ 2026/9/14.

قرر ما يلي المادة الأولى ُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار بمزاولة أنشطة المهن التأمينية؛ والتي قامت باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتهًا الصادرة في هذا الشأن. وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات, تبداً من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرنمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيى صدر في : 14 سبتمبر 2026م | ملحق رقم (1) من القرار رقم (50) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

- شركات المهن التأمينية الجهة بمزاولتها أعمال التأمين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي